الأشياء التي تحرم على الحائض

 

الأشياء التي تحرم على الحائض


 

الحمد لله وبعد :ــ فهذه جمل مما يحرم على الحائض وقبل الجواب في تعداد هذه الأشياء لابد أن تعرف أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، والتحريم من جملة الأحكام الشرعية التكليفية ، فمن ادعاه فإنه يطالب بالدليل لأنه يعمر الذمة بهذا الحكم والأصل براءة الذمة وحينئذٍ أقول قد ثبت في الأدلة أنه يحرم على الحائض عدة أشياء :-
الأول :- الصلاة وهذا بالإجماع فالحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا فرضاً ولا نفلاً ولا نذراً ولا جنازة، فالصلاة الشرعية تحرم عليها والدليل على ذلك الإجماع القطعي الذي يكفر من خالفه ، ولحديث أبي سعيد مرفوعاً " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " متفق عليه ، ولحديث " فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة " وفي الحديث الآخر " فإذا كان ذلك – أي الدم الأسود – فأمسكي عن الصلاة " وغير ذلك ، وهذا الحكم مما يعلم من الدين بالضرورة . والله أعلم .
الثاني :- الصيام : فرضاً كان أو نفلاً أو نذراً أو كفارة فإنه لا يصح فيها بالإجماع ، وذلك لحديث أبي سعيد المتقدم " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " متفق عليه ، وقد أجمع العلماء على ذلك إجماعاً قطعياً وهو مما يعلم من الدين بالضرورة . والله أعلم .
الثالث :- الوطء في الفرج وهذا بالإجماع أيضاً لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } ولحديث " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " رواه مسلم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه أهل السنن وصححه الألباني وغيره رحم الله الجميع رحمة واسعة .
الرابع :- الطواف بالبيت فقط فإنه يحرم بالإجماع ، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها الطويل وفيه " لما جئنا سرف حضت . فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم " افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري " متفق عليه .
الخامس :- مس المصحف وهذا على القول الراجح إن شاء الله تعالى والدليل عليه حديث عمرو بن حزم وأن في الكتاب الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولا يمس القرآن إلا طاهر " قال ابن عبد البر : إنه أشبه التواتر لتلقي الناس له بالقبول ، وشهد له عمر بن عبد العزيز و الزهري وغيرهما بالصحة ، وقال أحمد : لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله . وهو قول سلمان وعبد الله بن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ، وقال الوزير : أجمعوا أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف . أ.هـ وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما " لا يمس المصحف إلا على طهارة " .
السادس :- إيقاع الطلاق عليها فإنه لا يجوز وهو الذي يسميه العلماء بالطلاق البدعي ، وذلك لحديث ابن عمر رضي اله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فجاء عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك " فالحائض ليست محلاً صالحاً لإيقاع الطلاق عليها . والله أعلم .
السابع :- اللبث في المسجد فإنه لا يجوز لها حال كونها حائضاً أن تدخل المسجد وتمكث فيه وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : " أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى " متفق عليه وهذا صريح في الدلالة فإذا كان هذا الأمر بالاعتزال في مسجد العيد فلأن يكون المنع في المساجد التي تصلى فيها الصلوات الخمس من باب أولى ، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " ناوليني الخمرة من المسجد فقالت : إني حائض . فقال : إن حيضتك ليست في يدك " ووجه الدلالة منه أمران : الأول:- أن المتقرر عند عائشة رضي الله عنها أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد ولذلك اعتذرت عن تنفيذ الأمر لكونها حائضاً . الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الاعتذار وإنما بين لها أن الحيضة ليست في اليد فمجرد إدخال اليد في المسجد لا يدخل في النهي ، وهذا يدل على أن المتقرر عندهم هو أن الحائض ممنوعة من دخول المساجد ، ولأنه يخشى من تلويث المسجد بشيء من نجاسة دم الحيض وهو بقعة الصلاة التي يطلب طهارتها ، وخلاصة الأمر : أن من الأشياء التي تمنع منها الحائض دخول المسجد لكن يجوز لها أن تخرج بيدها شيئاً من داخله . والله أعلم .
إذا علمت هذا فاعلم أن حديث " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " لا يصح من جهة سنده فلا يستدل به على هذا الحكم وإنما يكفينا الاستدلال بالأدلة الصحيحة الماضية والله أعلم .
فهذه هي الأشياء التي ثبتت بالدليل الصحيح الصريح أنها تحرم في حق الحائض ، وأما قراءة القرآن فإنه لم يدل على المنع منها في حقها دليل يصح الاستناد إليه ، وإثبات حكم شرعي لا يجوز إلا إذا قام الدليل الصحيح الصريح على ذلك كما قدمنا وحينئذٍ فأقول :- الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للحائض أن تقرأ ما شاءت من القرآن لكن من غير مس وذلك لعدم الدليل وأما حديث " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن " فإنه لا يصح من جهة سنده ، وإن أردت الوقوف عليه مفصلاً فانظر إرواء الغليل ( 1/ 206-207-208-209 ) فإن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد أتى عليه من جميع جوانبه وانتهى في بحثه إلى أنه لا يصح . والله أعلم .
إذاً تلخص لنا أن الأشياء المحرمة على الحائض هي هذه السبعة فقط . والله ربنا أعلى وأعلم

 

جميع الحقوق محفوظة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان