القاعدة الخامسة والعشرون :- ترك ما يسوغ تركه من الأمور المندوبة من باب التأليف والتعليم هناك محمود شرعا .

القاعدة الخامسة والعشرون :- ترك ما يسوغ تركه من الأمور المندوبة من باب التأليف والتعليم هناك محمود شرعا .

أقول :- لو سألت وقلت : ما الحالات التي يكون ترك المندوب محمودا ؟ فأقول :- الجواب على هذا السؤال أن يقال: يكون ترك المندوب أفضل في الحالات الآتية :-

الأولى: إذا كان يقصد بتركه تأليف القلوب، وهو ما تمليه هذه القاعدة ، فإذا كان ترك المندوب يوجب تآلف القلوب وعدم اختلافها واتحاد الصف فإنه يترك، لأن مصلحة تأليف القلوب وبقاء الأخوة أهم من مراعاة مصلحة الإتيان بهذا المندوب، قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى (ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل هذا)ا.هـ. أي المندوب، وقال أبو العباس أيضاً (ومعلوم أن ائتلاف الأمة أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات فلو تركها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسناً وذلك أفضل إذا كان مصلحة ائتلاف القلوب أعلى من مصلحة ذلك المستحب)ا.هـ. قلت: ودليل ذلك أن المتقرر شرعاً أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، فإذا تعارضت مصلحة تأليف القلوب وبقائها متآلفةً متحابة مع مصلحة فعل مندوب معين، بحيث يؤدي فعل إحداهما إلى تفويت الأخرى فإننا نقدم المصلحة العليا بتفويت المصلحة الدنيا، فأي المصلحتين أهم وأكبر في نظرك ؟ لا شك أن مصلحة التأليف أولى بالمراعاة وأحرى بالنظر وأجدر بالاهتمام لاسيما وأن الشريعة حرصت كل الحرص على بقاء القلوب متفقة متآلفة متحابة ولذلك فإنها قد قطعت جميع الوسائل المفضية إلى اختلاف القلوب كما هو معلوم ويدل عليه أيضاً أن النفع المتعدي إذا تعارض مع النفع القاصر، فإنه يقدم النفع المتعدي على النفع القاصر، وفعل هذا المندوب نفعه قاصر على صاحبه وأما تركه فإنه يحصل تآلف القلوب واتحاد الكلمة وائتلاف الأرواح وعدم تناكرها، وهذا نفع متعدٍ، فإذا تعارض الفعل والترك وكانت مصلحة الترك أعظم لأنها ذات نفع متعدٍ فلا شك أنه - أي الترك - يقدم على الفعل لأننا بهذا الترك نحصل نفعاً متعدياً وهذا واضح, ويدل عليه أيضاً أن المتقرر في القواعد أن المفضول قد يصير فاضلاً والفاضل قد يصير مفضولاً، وذلك باقتران المصلحة من عدمها، فأي طرف كانت فيه المصلحة فهو الفاضل، ويكون الطرف الذي فارقته المصلحة مفضولاً، إذا علمت هذا فاعلم أن فعل المندوب فيه مصلحة ولا شك ولكن تركه في هذه الحال المعينة فيها مصلحة أعظم وأكبر وأهم، فالمصلحة المقترنة بالترك أعظم من المصلحة المقترنة بالفعل فيرجح الترك على الفعل في هذه الحالة، وهذا هو عين الفقه، أعني مراعاة المصالح والمفاسد, فإن قلت: فهلا مثلت لذلك ليكون واضحاً، فأقول:- نعم والفروع كثيرة ولكن أقتصر على بعضها طلباً للاختصار فأقول:-

منها: إذا صليت بقوم من الحنفية أو صليت معهم ورأيت أن ترك رفع اليدين مع المواضع الثلاثة يوجب تأليف القلوب فاتركه، ونعني بالمواضع الثلاثة أي عند الهوي للركوع وعند الرفع منه وبعد القيام من الركعتين، ذلك لأن مذهب الأحناف عدم رفع اليدين في هذه المواضع وأما في تكبيرة الإحرام فالمذاهب متفقة على الرفع في هذا الموضع فإذا كان رفعك ليديك في هذه المواضع يفضي إلى الاختلاف والتنازع والتنافر والطعن فيك أو عدم قبولهم لتوجيهك ونصحك الذي أتيت من أجله فإن الأفضل لك تركه في هذه الحالة المعينة ذلك لأن مصلحة التأليف أولى مراعاةً من مجرد مصلحة فعل هذا المندوب، لاسيما وأن بعض الأحناف فيه تعصب شديد لمذهبه، فكان المناسب والحالة هذه أن يترك هذا المندوب المعين في هذه الحالة المعينة مراعاةً لمصلحة التأليف، ولما كنت في بعض البلاد التي تعتمد مذاهب الحنفية صليت بهم إماماً وكنت أرفع يدي في هذه المواضع ولما فرغت من الصلاة أردت أن أقوم للموعظة والتذكير ففوجئت أن إمام المسجد الأصلي أخذ اللاقط قبلي وتكلم مع الجماعة بلغتهم التي لا أفهمها فلما فرغ خرج أكثر من في المسجد إلا نفراً يسيراً ولما سألت عن الذي قاله ذلك الإمام وجدت أنه قال: إن هذا الرجل إنما جاء ليعلمكم مذهباً غير مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، حتى هو خرج من المسجد فوقع الاختلاف وأسيء بي الظن ورفض أهل المسجد الموعظة وحرموا منها من أجل أني فعلت سنة كان علي أن أتركها لمصلحة التأليف، ولكني كنت قليل الفقه في هذه المسألة، وقد قررها أبو العباس ابن تيمية أكمل تقرير ولكن جهلي بها هو الذي أوقعني في مثل هذا الأمر فانتبهوا رحمكم الله تعالى لهذه المسألة والله يتولانا وإياكم. وهو أعلى وأعلم.

ومنها: قرر أبو العباس رحمه الله تعالى في الفتاوى أن الفقيه إذا كان يرى سنية القنوت في الوتر، وصلى بقوم لا يرون القنوت في الوتر وطلبوا منه أن لا يقنت بهم فإن المشروع في حقه ترك القنوت في هذه الحالة المعينة، وعلة ذلك طلب تأليف القلوب واتخاذ الكلمة وقطع أسباب الشقاق والخلاف المفضي إلى التنازع والتحزب وذلك لأن المندوب إذا كان في تركه تحصيل ذلك فالمشروع تركه لأنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، ولأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والله أعلم.

ومنها: قرر أبو العباس في الفتاوى أن السنة ترك الجهر بالبسملة لورود الأدلة بذلك كحديث أنس في الصحيحين »أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين« ولمسلم »لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها « وفي رواية » لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم «  ولابن خزيمة »كانوا يسرون« ولكنه قرر أيضاً أن الجهر بها إذا كان فيه مصلحة تأليف القلوب فإن الأفضل في هذه الحالة المعينة أفضل، ومثال ذلك: إذا صلى الإنسان بقوم من الشافعية فإنه من المناسب جداً الجهر بالبسملة لأن الشافعية يرون الجهر بها، وقد حدثني من أثق به أنه صلى إماماً في بعض الدول الأفريقية ولم يجهر بالبسملة فأعادوا الصلاة وقنتوا عليه وكادت تكون فتنة، فالجهر بالبسملة وإن كان فعلاً مفضولاً إلا أنه في بعض الأحوال يكون فاضلاً وذلك إذا اقترنت به مصلحة التأليف، فإن مراعاة مصلحة التأليف أولى من مراعاة فعل هذا المندوب، وهذا هو الذي ندرسه لطلابنا، أعني الحرص على النظر في المصالح والمفاسد والله أعلم.

ومنها: الجهر بالتأمين فلا شك أن الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية هو السنة ولكن إذا صليت بقوم لا يرون الجهر به وهو مذهب بعض الحنفية، أو صليت بينهم فإن من المصلحة ترك الجهر بالتأمين تأليفاً لقلوبهم وتحصيلاً لأعلى المصلحتين، وقد حدثنا بعض الدعاة أنه صلى في مسجد في دولة ألبانيا وكان المسجد كبيراً وعامراً بالمصلين فلما قال إمامهم (ولا الضالين) رفع أخونا الداعية هذا صوته بالتأمين ويقول: ولا يسمع في المسجد إلا تأميني فقط فلما فرغوا من الصلاة رماني القوم بأبصارهم عن قوسٍ واحدة وبدءوا يتناجون فيما بينهم وبعضهم قام وهو ينفض يده في وجهي منكراً ما فعلته، يقول: وإنما أتيت مذكراً وواعظاً فقلت: أنه من المناسب ترك التذكير في هذه الحالة، وهذا الداعية جزاه الله خيراً وأجزل له الأجر والمثوبة لو أنه فقه هذه المسألة وترك الجهر بالتأمين لما حصل ما حصل ولتمكن من وعظهم وإيصال صوت الخير إليهم بقلوب مقبلة وإني بهذه المناسبة لأنادي وبأعلى صوتي:- إن من أهم المهمات أن يتعرف الداعية على المذهب المعتمد في البلاد التي يريد الدعوة فيها، وهذا واجب المؤسسة التي سينطلق منها، وذلك حتى يأخذ للأمر عدته ولا يقع في مثل هذه الإحراجات التي تكون سبباً لإفساد وتعطيل مقصوده الذي جاء من أجله وهذا من باب الدفع وقد تقرر أن الدفع أيسر من الرفع فدفع الأمر قبل وقوعه أيسر من رفعه إذا وقع كما هو محسوس ومجرب والله ربنا أعلى وأعلم.

الحالة الثانية:- يستحب ترك المندوب أحياناً لئلا يظن وجوبه ، أو أنه سنة راتبة لا ينبغي الإخلال بها فإذا ترتب على المداومة على المستحب إلحاقه بالواجبات فالسنة تركه أحياناً حتى يتقرر في القلوب أنه ليس بواجب، وهذا في المندوبات التي ليست براتبه، أما السنن الراتبة فإنها لا تترك، قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى (لا ينبغي المداومة عليها - أي قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة- بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء بل ينبغي تركها أحياناً لعدم وجوبها) وقال أيضاً (لا يجوز أن تجعل المستحبات بمنزلة الواجبات بحيث يمتنع الرجل من تركها ويرى أنه قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله)ا.هـ. وقال أيضاً (وقد يكون ترك المندوب أفضل إذا كان الجهال يظنون أنها سنة راتبة أو واجبة فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست براتبة لاسيما إذا داوم عليها الناس فينبغي تركها أحياناً فالفعل الواحد يستحب فعله تارة ويترك تارة أخرى بحسب المصالح)ا.هـ. كلامه رحمه الله تعالى, وخلاصة هذه الحالة أن يقال: أما الأمر الواجب فإنه لا يترك مطلقاً، وأما السنة الراتبة فإنها أيضاً لا تترك، وأما النوافل التي ليست براتبة فإنها تترك أحياناً إذا خيف من المداومة عليها ظن الآخرين بأنها تصف مصاف السنن الراتبة المؤكدة، أو تصف مصاف الواجبات، وكذلك إذا تطرف إلى ذهنه هو نفسه أنه يتأثم بتركها فالمستحب له ترك هذا الفعل أحياناً، وعلة ذلك سد ذريعة اعتقاد ما ليس بواجب واجباً، وسد ذريعة اعتقاد ما ليس بسنة راتبة بأنه سنة راتبة، وهذا مأخذ صحيح. وعلى ذلك فروع كثيرة أذكر لك بعضها:-

منها: تكرار تجديد الوضوء، فإن تكراره سنة لكن إذا خيف من ظن الجهال أن الوضوء لكل صلاة بلا حدث من الواجبات فإنه يستحب تركه أحياناً لبيان أنه ليس بواجب ففي صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء ومسح على خفيه فقال عمر: يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه فقال "عمداً صنعته يا عمر"(1) والله أعلم.

ومنها: جلسة الاستراحة، فإنها وإن كانت سنة إلا أنها ليست من السنن الراتبة التي يحافظ عليها دائماً بل السنة أحياناً تركها، فإنها لم ترد إلا في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال »رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالساً«رواه البخاري قال ابن القيم رحمه الله تعالى (وإنما ذكرت - أي جلسة الاستراحة - في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائماً لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم)ا.هـ. مع أن أهل العلم اختلفوا في سنيتها أصلاً، لكن القول الصحيح هو أنها سنة من سنن الصلاة ولكن ومع القول بأنها من سنن الصلاة إلا أنها ليست من السنن المؤكدة فحيث كان الأمر كذلك فإن المستحب ترك هذه الجلسة أحياناً، حتى لا يظن الظان أنها من الواجبات أو يظن الظان أنها من السنن المؤكدة والله أعلم.

ومنها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً" حديث حسن(1). فهذه الركعات الأربع من النفل المطلق الذي ليس براتب، وقد سئل عنها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فأفتى بأن المستحب تركها أحياناً، وهذه هو الصحيح إن شاء الله تعالى لأن ما ليس بسنةٍ راتبة سن تركه أحياناً، فالأفضل ترك هذه الركعات الأربع أحياناً حتى لا تصف مصاف السنن الراتبة فضلاً عن ظن اعتبارها من الواجبات والله أعلم.

ومنها: التنفل قبل المغرب، فإنه سنة ولكن ليس من السنن الراتبة المؤكدة لحديث "صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب" ثم قال في الثالثة " لمن شاء " متفق عليه .(2) ولكنها ليست من السنن الراتبة، فحيث كان الأمر كذلك فالمستحب تركها أحياناً لأن ما ليس بسنة راتبة فإنه يسن تركها أحياناً. واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا الترك يقصد به التفريق بين السنة الراتبة والنفل المطلق والله ربنا أعلى وأعلم.

ومنها: التنفل بين الأذانين لحديث " بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة"  ثم قال في الثالثة "لمن شاء" متفق عليه(1) . والصلاة بين الأذانين نوع من التنفل المطلق وليس هو من السنن المؤكدة الراتبة التي يحافظ عليها دائماً، وحيث كان الأمر كذلك فالمستحب للعبد أن يتركه أحياناً حتى يميز بهذا الترك بينه وبين النفل الراتب وحتى لا يظن الجهال أنه من الواجبات واختاره شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى والله أعلم.

ومنها: الجلوس على العقبين بين السجدتين فإنه من سنن الصلاة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه لما سئل عن ذلك أجاب بقوله »تلك السنة« فقيل له: إنا لنراه جفاء بالرجل فقال »لا بل هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم  «ولكن هذه الهيئة بين السجدتين ليست من السنن الراتبة المؤكدة التي ينبغي المحافظة عليها في كل جلسة بين السجدتين وإنما يفعلها أحياناً ويتركها أحياناً، وهذا الترك لها أحياناً من السنن حتى لا تصف هذه السنة مصاف الواجبات ولا تصف مصاف السنن المؤكدة والله أعلم.

ومنها: لقد قرر أبو العباس في الفتاوى أنه لا ينبغي المداومة على قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة وذلك حتى لا يظن الظان أنها من الواجبات المتحتمات، وأن تاركها مسيء بل ينبغي تركها أحياناً حتى لا يظن الجاهل أنها من الواجبات وهذا مأخذ صحيح لا غبار عليه. والله أعلم.

ومنها: التورك في الصلاة الرباعية أو الثلاثية هو من سنن الصلاة إلا أنه ومع القول بأنه سنة إلا أنه ينبغي تركه أحياناً وإظهار ذلك ليعلم الجاهل أنه ليس من واجبات الصلاة ولا من السنن المؤكدة الراتبة فالمستحب للمصلي أن يتركها أحياناً لأن ما ليس بسنة راتبة فالسنة تركه أحياناً وعلى ذلك فقس والله ربنا أعلى وأعلم.

الحالة الثالثة:- من الحالات التي يسوغ فيها ترك المندوب ما اختاره شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى من أن المندوب إذا صار شعاراً للمبتدعة واختلطوا بأهل السنة فإنه لابد من أن يتميز السني عن المبتدع ولاسيما الرافضة فإذا لم يحصل التميز إلا بترك هذا المندوب المعين في هذه الحالة المعينة فالمشروع فيه الترك، ولا يعني أبو العباس الترك الدائم، بل هو ترك عارض يقصد منه تميز السنة عن المبتدعة وقد نص أبو العباس على ذلك في رده على الرافضي في المنهاج فإنه قال (إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحباً ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعاراً لهم - أي الرافضة - فإنه لم يترك واجباً بذلك لكن قال: في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس بمشروع دائماً)ا.هـ.كلامه رحمه الله تعالى ، والمقصود أن تطبيق المندوب لا بد وأن ينظر فيه للمصلحة والمفسدة  فمن آتاه الله تعالى هذا الفهم فقد أوتي خيرا كثيرا ،والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل .

 

(1) حديث صحيح ,  رواه مسلم رقم (277) في الطهارة ، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ، وأبو داود رقم (172) في الطهارة ، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد , والترمذي رقم (61) في الطهارة ، باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ، والنسائي 1 / 86 في الطهارة ، باب الوضوء لكل صلاة .

(1) رواه أبو داود رقم (1271) في الصلاة ، باب الصلاة قبل العصر ، والترمذي رقم (430) في الصلاة ، باب ما جاء في الأربع قبل العصر ، وأحمد (2/117) (5980) وإسناده حسن

(2) ورواه البخاري 3 / 49 في التطوع ، باب الصلاة قبل المغرب , رواه أبو داود رقم (1281) في الصلاة ، باب الصلاة قبل المغرب , وليس الحديث عند مسلم بهذا اللفظ وإن عزاه بعضهم إليه كالتبريزي في " مشكاة المصابيح " ، وغيره ، وقد جاء في رواية مسلم رقم (838) في صلاة المسافرين  باب بين كل أذانين صلاة ، عن عبد الله بن مغفل المزني بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة ، قالها ثلاثاً ، قال في الثالثة ولكن ليس فيه ذكر صلاة المغرب ، بل هو عام في كل صلاة  ويشمل المغرب .

(1) رواه البخاري 2 / 88 و 89 في الأذان ، باب كم بين الأذان والإقامة ، وباب بين كل أذانين صلاة لمن شاء ، ومسلم رقم (838) في صلاة المسافرين ، باب بين كل أذانين صلاة , وأبو داود رقم (1283) في الصلاة ، باب الصلاة قبل المغرب ، والترمذي رقم (185) في الصلاة ، باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب ، والنسائي 2 / 29 في الأذان ، باب الصلاة بين الأذان والإقامة , وأحمد (4/86) .

جميع الحقوق محفوظة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان