القاعدة السادسة والأربعون
مذهب أهل السنة أن لا نحكم لمعين بنار ولا جنة إلا من شهد له النص بذلك
وذلك لأن هذه الأمور غيبية لا ندري عنها والأمور الغيبية مبناها على الدليل كما مضى ، لكن من شهد له النص بذلك فيجب علينا اعتقاد ذلك كالعشرة المبشرين بالجنة ، وثابت بن قسس بن شماس ، وعكاشة بن محصن ، وخديجة بنت خويلد ، وغيرهم ، ومن سهد له النص بالنار شهدنا له بذلك كأبي لهب ، والوليد بن مغيرة ، وعقبة بن أبي معيط ، وعمرو بن لحي ، وغيرهم ، وهي قاعدة مضمونة واضحة لا تحتاج إلى تطويل ، قال الناظم :
لا تشهدن له بنارٍ أو رضى وبجنةٍ من دونما برهـان
والله أعلم .
|