كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فشرك أصغر

القاعدة الثانية والخمسون

كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فشرك أصغر

 

فتحرم وسائل الشرك الأكبر كلها ؛ لأنها شرك أصغر فتحريم الشرك الأصغر إذًا ليس تحريم مقاصد وإنما هو تحريم وسائل والوسائل لها أحكام المقاصد ، قال الناظم :

وسائل الأحكام تبع المقصد          فحكمها كحكمه للأبد

ولهذه القاعدة فروع كثيرة :

منها : تحريم الرقى الشركية هي من هذا الباب .

ومنها : تحريم التمائم هي أيضًا من هذا الباب .

ومنها : تحريم دعاء القبور هو من هذا الباب .

ومنها : تحريم الرياء مفرع على هذه القاعدة .

ومنها : تعظيم القبور والمشاهد وزيارتها والنذر لها والعكوف عندها هو من هذا الباب .

ومنها : تحريم الغلو في الصالـحين ؛ لأن الغلـو فيهم يصير قبورهـم أوثانًا تعبد من دون الله تعالى .

ومنها : البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها من هذا الباب .

ومنها : تحريم الصلاة في المقابر وإلى القبور أيضًا لسد ذريعة الشرك الأكبر . والفروع في هذا الباب كثيرة جدًا فإن الشريعة إذا حرمت شيئًا فإنه تحريم لجميع الطرق والوسائل التي توصل إلى هذا الشيء فما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام وإذا أوجبت شيئًا فإنه إيجاب لكل ما لا يتم هذا إلا به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

ومنها : تحريم الصور عمومًا والتماثيل خصوصًا بطمسها والأمر بتسوية القبور أيضًا من هذا الباب ، والله أعلم .

جميع الحقوق محفوظة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان