الرئيسية المقالات

طلب العلم بالتقعيد والتأصيل

طلب العلم بالتقعيد والتأصيل

تاريخ النشر: الأحد, 21 اغسطس 2016 - 10:12 صباحاً | عدد المشاهدات: 2,560
تبليغ عن رابط معطوب

طلب العلم بالتقعيد والتأصيل

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ثم أما بعد :

فلا نزال نصرح بأعلى صوتنا بأهمية التعلم على طريقة التأصيل والتقعيد ، ومن باب التنبيه على أهمية هذا المنهج الطيب أحببت أن أقيد إخواني الطلاب بعض الفوائد الطيبة والعوائد الحميدة التي يجنيها من سلك هذا المسلك ، فأقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه أستمد العون والفضل :

اعلم رحمك الله تعالى أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد نبهوا على أن التعلم لا بد فيه من الاهتمام بالسير على نهج التأصيل والتقعيد ، وأن طالب العلم لا ينبغي له أن يغفل عن هذا الجانب المهم ، فلا بد من النظر في القواعد والإقبال على فهمها ودراستها الدراسة الكاملة  الجامعة بين فهم المعنى ومعرفة الدليل الدال على صحتها ، وإجادة التخريج عليها ، وهذه الطريقة هي أفضل طريقة في التعليم ، فإن من جاز أصول الشرع لانت له فروعه ، ومن أحكم كلياته دانت له جزئياته ، فالله الله أيها الطلاب بدراسة القواعد وفهمها ، فإن هذه الطريقة لها أهميتها ولها عوائدها الطيبة ، وتبرز هذه الأهمية في عدة أمور :

 

الأول : أنها هي طريقة القرآن والسنة ، فإن الأدلة الشرعية لم تأت للتنصيص على بيان أحكام الفروع بعينها في كل باب ، ولكنها حرصت الحرص الكامل على بيان أحكام أصول الأشياء وقواعدها والكليات التي ترجع إليها ، ولذلك لا تجد شاذة ولا فاذة إلا وتجد في الأدلة ما يدل عليها إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام ، ولذلك قال الله تعالى " ما فرطنا في الكتاب في شيء " على أحد التفسيرين ، من أن المراد بالكتاب القرآن ، وإلا فإن الفروع كثيرة لا تنتهي ، وكل فرع منها لا بد وأن ينص عليه حكم الشرع ، فلو أن كل فرع لا بد من ذكره بعينه في القرآن لكان القرآن أضعاف ما هو عليه ، وإنما نبه القرآن على القواعد والأصول ، فمثلا : باب الأطعمة والأشربة كله يدخل في قوله تعالى " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " فما كان يدخل تحت وصف الطيبات من الأطعمة والأشربة فهو الحلال ، وما كان خبيثا فهو من المحرمات ، فانظر إلى هذا التأصيل الذي يدخل تحته من الفروع ما لا يتناهى ما دامت هذه الدنيا ، ومثال آخر : باب العبادات كله من أوله إلى آخره يدخل تحت قوله تعالى " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " فأفاد هذا أن التشريع مبناه على إذن الله تعالى ، فما لم يأذن به الله تعالى من العبادات فليس من العبادة في صدر ولا ورد ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " يدخل تحته جميع المحدثات والبدع في العالم الإسلامي والعربي ، سواء منها تلك العبادات التي تتعلق بأمر من أمور المعتقدات ، أو المحدثات المتعلقة بالعمل قولا وفعلا ، كلها على مختلف أشكالها وتباين صورها تدخل تحت هذه القاعدة المحمدية ، فانظر كيف دخل تحت حديث واحد ما لا يحصر من المحدثات ، ومثال آخر : وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم " الأعمال بالنيات ... الخ " فإنه عبارة عن نصف الدين ، فهو ميزان للأعمال الباطنة ، فلا تصح العبادات المأمور بها إلا بالنية ، ولا يترتب الثواب إلا بالنية ، فالأعمال تختلف قبولا وردا ، وكمالا ونقصا باختلاف النيات والبواعث ، فهذا الحديث يعبر عن ميزان الأعمال الباطنة ، وحديث " من أحدث في أمرنا " يعبر عن ميزان الأعمال الظاهرة ، فهما قاعدتان من قواعد الدين وأصلان مهمان من قواعد الملة ، والمقصود أن التعليم على طريقة التأصيل والتقعيد هي طريقة القرآن والسنة .

 

الثاني : أنها الطريقة المأمونة من الحيرة في كثرة الفروع ، فإن الفروع كثيرة جدا ومتنوعة ، ويخشى على الطالب من كثرتها أن يمل ويكل وينقطع به العزم وينكسر به المركب ، وأما طريقة التأصيل والتقعيد فإنها حزام أمان من الحيرة في كثرة التفريع ، وكما قال الناظم :

 

                      وبعد فالقه عظيم واسع    ونجمه بين الفنون ساطع

                       لكنما فروعـه كثيرة     وتجعل العقل بألف حيرة

                     إن لم تكن تنظم في قواعد    تسهل الرجوع للفوائد

 

فالقواعد الشرعية عبارة عن نظام أمان يحفظ طالب العلم من الانقطاع والملل والحيرة ، والله أعلم .

 

الثالث : أنها الطريقة المتفقة مع خصيصة هذه الأمة ، فإن مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا ، وهذا عبارة عن التأصيل والتقعيد ن فإنك تجد القاعدة لا تتركب إلا من كلمات يسيرة إلا أنها تحمل بين طياتها الكثير والكثير من العبارات والفروع ، وأما تكثير الكلام وتشقيق العبارات فإنه ليس من البلاغة ولا من الفصاحة في شيء ، فضبط القواعد والأصول ومعرفتها وإجادة التفريع عليها هو الذي يتفق مع ما اختصت به هذه الأمة .

 

الرابع : أنها الطريقة التي لا يتحقق الرسوخ في العلم إلا بسلوكها ، فلا والله لن يشم العبد رائحة الرسوخ بأنفه إلا بهذه الأصول والقواعد ، فإنها زبدة الدين وخلاصة الشرع ، فمن أراد الوصول إلى درجة الرسوخ في العلم فعليه بضبط القواعد والأصول والكليات ، فبها يصل العبد إلى الغاية والنهاية في العلم ، ويتحقق له ما يريده من حفظ العلم وضبطه وتأصيله والرسوخ فيه ، وأما قصر البحث في الفروع فقط فإنها لا تعطي الطالب كبير فائدة ، ولا توصله إلى مأموله من العلم ، فالقواعد والأصول توصل العبد إلى الدرجات العلى في العلم بأيسر طريق وأقل كلفة ، والله أعلم .

 

الخامس : أنها الطريقة التي توصل العبد إلى معرفة الراجح من المرجوح والمقبول من المردود من فروع الشريعة ، فلا تجد في الأعم الأغلب من له قدم صدق في الترجيح إلا وهو من أهل التأصيل والتقعيد ، وأما من يدور حول الفروع ولا نظر له في القواعد والأصول فإنه في الغالب لا يصل إلى هذه الدرجة ، والله أعلم .

 

السادس : أنها الطريقة التي بها يتعرف الطالب على مآخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى في اختياراتهم ، في وفاقهم وخلافهم ، فإن خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الغالب ، إنما يرجع إلى خلافهم في قاعدة من القواعد أو أصل من الأصول ، فمن لا يعرف القواعد والأصول فإنه لن يعرف لماذا اختلف أهل العلم ، وقد ينسب أهل العلم جهلا منه إلى ما لا يليق بهم ، وأنا أضرب لك أمثلة على ما أريد إثباته لك هنا ، فأقول :

 

الأول : اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في اشتراط الولي في النكاح ، فذهب الجمهور إلى القول بأنه شرط ، فلا يصح النكاح إلا به ، وذهب الحنفية إلى القول بأنه ليس بشرط صحة ، فيصح أن تتولى المرأة نكاح نفسها ، وسبب الخلاف بينهم هو خلافهم في قاعدة أصولية ، وهي التي تقول ( خبر الآحاد هل هو معتمد فيما تعم به البلوى أو لا ) فمن قال : إنه خبر الواحد معتمد فيما تعم به البلوى قال : لا بد من الولي في صحة النكاح ، ومن قال إنه لا يعتمد ، قال بان الولي ليس بشرط ، والحنفية أجازوا للمرأة أن تنكح نفسها لمن شاءت لأنهم لا يعتمدون خبر الواحد فيما تعم به البلوى ، والجمهور قالوا بأنه شرط ، لأنهم يعتمدون خبر الواحد فيما تعم به البلوى ، والحق في هذه المسألة هو أن خبر الواحد معتمد فيما تعم به البلوى ، فإن صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب اعتماده ، والأحاديث في اشتراط الولي قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب القول بمقتضاها ، وبناء على هذا الترجيح نقول : الحق أن الولي شرط في النكاح ، فلا يصح للمرأة أن تتولى عقد زواجها بنفسها ، والأدلة على ذلك ستأتي في مكانها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى ، والمهم أن تعرف أن الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة مبني على خلافهم في هذه القاعدة ، فمن لا يعرف القواعد لا تكون عنه الملكة لفهم خلاف العلماء والتعرف على مآخذهم فيه .

 

الثاني : اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في النية في الوضوء أهي شرط صحة أم شرط كمال ، فذهب الحنفية إلى أنها من شروط الكمال ، فيصح الوضوء بدونها ، وذهب الجمهور إلى أنها من شروطه فلا تصح إلا به ، وسبب الخلاف بينهم هو الخلاف في الوسائل ، هل الوسائل تفتقر إلى النية أو لا ؟ فلأن القاعدة عند الحنفية أن الوسائل لا تفتقر إلى النية قالوا : لا تشترط النية لصحة الوضوء ، وأما الجمهور فالقاعدة عندهم أن النية شرط في المأمورات بغض النظر عن كونها من الوسائل أو المقاصد ، فانظر كيف اختلفوا في هذا الفرع بسبب خلافهم في هذه القاعدة ، والحق في هذه المسألة هو ما اعتمده الجمهور ، من النية شرط في الوسائل المأمور بها ، لأن المتقرر أن النية شرط لصحة المأمورات ، وبناء على هذا الترجيح فالحق أن النية شرط في صحة الوضوء ، والله أعلم .

 

الثالث : اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مس الذكر باليمين حال البول ، فقال بعضهم بالتحريم ، وقال بعضهم بالكراهة ، وسبب الخلاف بينهم قاعدة أصولية ، وهي هل النهي في باب الآداب يفيد التحريم أم يفيد الكراهة ، فلأن الجمهور يرون أنه يفيد الكراهة قالوا بأنه مكروه ، ولأن الظاهرية يقولون إنه للتحريم قالوا : بأنه محرم ، والحق في هذه المسألة أن النهي للتحريم مطلقا إلا لقرينة ، سواء في باب العبادات أو باب الآداب ، وبناء على هذا الترجيح نقول : الصحيح أنه يحرم مس الذكر باليمين حال البول ، إلا لعذر في اليد الشمال ، وسيأتي تقرير هذا إن شاء الله تعالى .

 

الرابع : اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في عدد غسلات الإناء من ولوغ الكلب ، فقال الحنفية بأنها ثلاث ، وقال أكثر العلماء بأنها سبع إحداها بالتراب ، وسبب الخلاف بينهم هو الخلاف في قاعدة أصولية تقول ( إن تعارض رأي الراوي وروايته فأيهما يقدم ؟ ) فالحنفية يقولون بتقديم الرأي على الرواية ، وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، مع أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل الإناء منه سبعا إحداها بالتراب ، فتعارض رأيه وروايته ، فقدم الحنفية رأيه ، وتركوا روايته ، وأما أكثر العلماء فإن المعتمد عندهم هو الرواية لا الرأي فقالوا بوجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداها بالتراب ، فانبنى خلافهم على الخلاف في هذه القاعدة ، والراجح ما اعتمده جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى من أن المعتمد هو الرواية لا الرأي وبناء على هذا الترجيح نقول : القول الصحيح هو أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداها بالتراب ، لصحة الأحاديث في المسألة وصراحتها ، ولا نرضى أبدا أن تطرح لمخالفة رواتها لها ، والله أعلم .

الخامس : اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يصل إلى الميت من أعمال الحي ، فمنهم من وسع الأمر وفتح الباب على مصراعيه ، ومنهم من ضيق الأمر على ما ورد به النص فقط ، وسبب الخلاف بينهم هو خلافهم في قاعدة : هل الأمر فيما يصل إلى الميت من أعمال الحي اجتهادي أو توقيفي على ما ورد به النص ؟ ولما نظرنا إلى هذه القاعدة وجدنا أن الراجح فيها هو أن الأصل فيما يصل إلى الميت من الأعمال التوقيف ، وذلك لأن هذا الوصول أمر غيبي ، والمتقرر أن أمور الغيب مبناها على التوقيف ، ولا مدخل للقياس ولا للاجتهاد فيها ، وعليه فالراجح في هذه المسألة هو أنه لا بد في إثبات وصول أجر هذا العمل إلى أحد من الأموات من دليل ، فما ورد الدليل بأنه مما يصل إلى الميت فهو الذي يصل ، وما لا فلا ، فمما ورد الدليل به الحج  والعمرة عنه ، والصوم عنه ، والدعاء له ، وأجر صدقته الجارية أو صدقة غيره عنه ، ووفاء غيره بنذره ، وما كان سببا فيه من العلم النافع ، وعليه : فالأمر مبناه على الدليل ، فانظر كيف اختلفوا بسبب الخلاف في القاعدة ، وانظر كيف عرفنا مأخذ المسألة والراجح فيها لما هدانا الله تعالى لمعرفة الحق في القاعدة التي اختلفوا فيها ، والأمثلة كثيرة لا تكاد تحصر ، وإنما نحن أردنا الإشارة فقط ، والمهم أن تعرف أن من لا يعرف القواعد والأصول فإنه لن يذوق لذة الفقه ، ولن يعرف لماذا اختلف أهل العلم في المسائل المختلف فيها ، وعدم معرفته لسبب خلافهم يجعله لا يهتدي لطريق الترجيح بين أقوالهم المختلفة ، وهذه فائدة جليلة لا بد من فهمها ، والله أعلم .

 

السابع : أنها تختصر عليك الوقت في حفظ المسائل الكثيرة بحفظ أصل واحد ، فمثلا لو أردت أن تحفظ الفروع التي تجب فيها النية لما قدرت ، لكثرتها واختلاف أبوابها ، ولكنك لو حفظت الأصل الجامع لها لكان الأمر عليك أيسر وهو ( الأمور بمقاصدها ) أو ( الأعمال بنياتها ) أو ( المأمورات لا تصح إلا بالنيات ) فإنه يندرج تحت هذه الأصول مئات المسائل ، فبدل أن تحفظ كل مسألة منها على حدة ، يكفيك أن تحفظ أصلها الذي ترجع إليه ، وتعرف أحكامها منه ، وهذا ييسر التعلم للطالب ، ويقصر عليه المسافة ، ويخفف عليه العناء ، والله أعلم .

 

الثامن : أنها تقوي حجة الطالب ، فتجعله ذا حجة قوية ، سواء في الإقناع أو في الرد ، فإن الحكم إذا خرج هكذا جزافا من غير دليل أو قاعدة ، فإنه قد لا يأخذ بالقلوب جماله وروعته ولا الاقتناع به كثيرا ، ولكن إن ذكر الحكم ، ثم ذكر ما يؤيده من الدليل ، ثم سعى المجيب في تفهيم السائل قاعدة الحكم التي يرجع لها ، فوالله إن السائل سيجد راحة في السماع ولذة في فهم الجواب ، واقتناعا كبيرا لسلامة الحكم ، وجرب هذا تجده صحيحا ، والطالب إذا رأى أن كلامه مما يقتنع به الناس ويحترمونه لما يحمله من الأدلة والقواعد الصحيحة فإنه لا جرم سيضاعف الجهد ويزيد في العطاء ، وأما الطالب الذي لا يجد لكلامه وقعا ولا تأثيرا في الناس فإن هذا الإحساس قد يكون من العوائق له عن إكمال الطلب ، والله المستعان .

 

التاسع : أن طلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد تزيد في ملكة الطالب لفهم ما يستجد من الفروع ، فيستطيع الطالب أن يخرج أحكامها على ما عنده من الأصول والقواعد ، فإننا نعتقد أنه ما من واقعة إلا ولله تعالى فيها حكم ، فليس شيء في هذه الدنيا لا حكم له ، ولكن لا يعرف أحكام التفريعات الواقعة إلا من أحكم قواعدها وأصولها ، ولا يقدر على استخراج أحكام الجزئيات إلا من أتقن كلياتها ، وأما من تربي على حفظ متن واحد من متون الفقه ، واقتصر عليه فإنه لا يقدر على استنباط أحكام الوقائع الجديدة التي لا تحملها أسطر متنه المحفوظ ، ولذلك لا تستفيد الأمة في معرفة أحكام الوقائع الجديدة إلا من أهل التأصيل والتقعيد ، وأما أهل التفريع فإنهم قد لا يفيدونها كثيرا في هذا الباب ، فإن قلت : وهل هناك وقائع جديدة ؟ فأقول : بالله عليك أين أنت من نوازل الوقائع التي لا تنتهي ؟ نوازل طبية وعسكرية واجتماعية واقتصادية ، وغيرها الكثير والكثير ، مئات النوازل التي لا ذكر لها بأعيانها في متون الفقه ، فمن بالله عليك يعرف الأصول التي تعود لها تلك النوازل ؟ إنهم أهل التعقيد والتأصيل والضوابط الفقهية ، وأنا أذكر لك بعض المسائل المستجدة ، لتنظر كيف تأثير التعلم على طريقة القواعد في التعرف على أحكامها ، فأقول :

 

الأول : مما خرج لنا في هذه الآونة الأخيرة مسألة طبية تعرف بأطفال الأنابيب ، وحقيقتها التدخل الطبي في زرع بذرة الرجل مع لقيحة المرأة ، فهل هذا جائز أولا ؟ إن هذه المسألة لا وجود لها في كتب الفقهاء بعينها واسمها ، فصار الأمر يحتاج إلى اجتهاد في رد هذه المسألة إلى أصل من أصول الشرع ، فقال أهل التأصيل والتقعيد : عندنا قاعدة بها نتعرف على أحكام هذه المسألة منها ، وهي التي تقول : ( كل طرف ثالث بين الزوجين في عملية التلقيح فهو سبب لحرمتها ) وذلك لأن عملية الجماع لا تكون مشروعة إلا إن كانت بين من يجوز جماعهما لبعض ، كالزوج والزوجة ، وعليه : فمتى دخل طرف ثالث عليهما فسد الأمر وانقلب من كونه مباحا إلى كونه من المحرمات ، بل هي في الحقيقة مع دخول الطرف الثالث صورة من صور الزنا ، وعلى هذا الأصل تتخرج فروع هذه المسألة ، فمن صورها : أخذ بذرة الزوج وزرعها في رحم امرأته من باب التلقيح الداخلي ن فهذه الصورة جائزة ، لأنه بين الزوجين ولا ثالث بينهما ، ومن صورها : أن تؤخذ بذرة الزوج ولقيحة المرأة فيتم التلقيح ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم امرأة أخرى ، فهذا لا يجوز ، لدخول طرف ثالث بينهما ، ومن صورها : أن تؤخذ بذرة الزوج وبييضة امرأة أخرى ليست هي زوجته فتلقح تلقيحا خارجيا ثم تزرع في رحم امرأته ، فهذا لا يجوز لدخول طرف ثالث في عملية التلقيح ، ومن صورها : أن تؤخذ بذرة الزوج وبييضة امرأة من نسائه فتلقح تلقيحا خارجيا ثم تزرع في رحم زوجته الأخرى ، فهذا لا يجوز أيضا لأن هناك طرف ثالث في العملية ، ومن صورها : أن تؤخذ بييضة الزوجة وبذرة رجل أجنبي ، فيتم تلقيحهما ثم تزرع في رحم المرأة نفسها ، فهذا لا يجوز لدخول طرف ثالث ، ومن صورها : أن تلقح بييضة المرأة مع بذرة زوجها تلقيحا خارجيا ، ثم تعاد اللقيحة فتزرع في رحم المرأة ، فهذا لا حرج فيه ، ولكن يجب أن تؤخذ كافة الاحتياطات في هذا الأمر ، فأنت ترى هنا أننا تعرفنا على أحكام هذه المسألة الجديدة لأننا عرفنا أصلها وقاعدتها التي ترجع لها ، وهذا يفيدك أن التقعيد والتأصيل يستطيع به الطالب اكتشاف الأحكام الشرعية للوقائع الجديدة ، والله أعلم .

 

المثال الثاني : اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة موت الدماغ ، هل يعتبر موتا أو لا ؟ والحق أنه لا يعتبر من الموت الحقيقي ، ولا تترتب عليه أحكام الموت ، لأن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الموت الحقيقي هو خروج الروح من الجسد ، والميت دماغيا لا تزال روحه بين جنبيه ، فكيف نحكم عليه بالموت ولا تزال الروح بين جنبيه ؟ هذا لا يجوز ، بل لا يزال يحكم له بالحياة ما دامت روحه داخل جسده ، حتى إذا خرجت الخروج الكامل وصف حينئذ بأنه ميت ، وما عدا هذا فلا نقول بأنه موت ، ولا نرتب عليه أحكام الموت الشرعي ، فانظر كيف عرفنا حكم هذه المسألة لما عرفنا أصلها الذي ترجع إليه ، والله أعلم .

 

المثال الثالث : لقد ظهر في الآونة الأخير بطاقات تسمى البطاقات المصرفية ، والبطاقات الائتمانية ، فما حكم هذه البطاقات ؟ أقول : المتقرر عندنا في القواعد أن الأصل في المعاملات الحل إلا بدليل ، والتعامل بهذه البطاقات نوع معاملة ، فالأصل فيها الحل ، إلا أن هذا الحل لا بد وأن يكون منبثقا من قاعدة أخرى مهمة في هذا الباب وهي التي تقول ( كل بطاقة اشتملت على شيء من الربا حالا أو مآلا فالتعامل بها محرم ) فعلى العبد الناصح لنفسه أن ينظر أولا في طريقة التعامل بهذه البطاقة ، ثم يرى ، هل تشتمل على شيء من الربا أو لا ؟ وإن كان لا يدري عن الحقيقة فعليه بسؤال أهل العلم، لأن الله تعالى يقول " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وعلى ذلك فالصحيح أن البطاقات المسماة ببطاقة اليسر والخير وبطاقة أمريكا اكسبرس من البطاقات الممنوعة لما فيها من الربا الشبيه بربا الجاهلية ، وهي قلب الدين ، وعامة البطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك الربوية ، أي التي ثبت تعاملها بالربا هي كلها بطاقات لا يجوز التعامل بها ، لأنها تشتمل على الربا الجاهلي ، وهي مضاعفة الغرم عند عدم السداد ، فانظر كيف عرفنا أحكامها مع أنها من المسائل المستجدة وما ذلك إلا لأننا عرفنا القاعدة التي ترجع لها وتدخل تحتها . والله أعلم .

 

المثال الثالث : الإحرام بإحدى النسكين من الطائرة ، كيف يكون ؟ ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الواجب على من بالطائرة أن يحرم مع محاذاة الميقات من الجو ، وأخذ الفقهاء ذلك من قاعدة تقول ( الهواء له حكم القرار ) فهذه المواقيت لها قرار وهواء ، وهو ما سامتها من الجو فوقها ، فمن أحرم من سمائها التي فوقها فكأنما أحرم منها ولا فرق ، فانظر كيف استنبطنا الحكم لهذه الواقعة الجديدة لما عرفنا مصدرها الذي ترجع إليه . والله أعلم .

 

المثال الرابع : الزيادة في موضع المرمى ، فإنها من المسائل المستجدة على الناس ، ولكن أفتى فقهاؤنا بالجواز ، وردوا القول بالجواز إلى قاعدة طيبة تقول ( الزيادة لها حكم المزيد ) فما زيد في المرمى أعني المكان الذي ترمى فيه الجمرات فإنه يكون محكوما له بحكم الأصل ، سواء بسواء ، كما قاله الفقهاء رحمهم الله تعالى في تضعيف الصلاة في الصلاة في الزيادة في الحرمين الشريفين ، فهل الصلاة في هذه التوسعات مضاعفة كالصلاة في أصل المسجد ؟ والجواب ، نعم ، لأن المتقرر أن الزيادة لها حكم المزيد ، فانظر كيف عرفنا الحكم لما عرفنا القاعدة ، والله أعلم . والمقصود أنني أريدك أن تعرف أن من أهم وأعظم فوائد التقعيد أنه يربي ملكة الطالب على استخراج الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة ، والله أعلم .

 

العاشر : أي الفائدة العاشرة من فوائد طلب العلم على طريقة التقعيد والتأصيل :ــ أنها الطريقة التي تربي الطالب على اتساع المدارك وبعد النظر والإصابة في الرأي وموافقة الحق في الاختيار ، والبعد عن التعصب ، وانطلاق الفكر وتحرر الكلمة ، وسعة الأفق .

 

الحادية عشرة : أن هذه الطريقة الطيبة تكسب العالم اتحاد الفتوى وعد التشتت فيها ، فهو يعطي الفروع المتناسبة التي تدخل تحت الأصل الواحد ، يعطيها حكما واحدا ، فلا تراه يتذبذب في الأحكام ولا تناقض عنده ولا اضطراب ولا اختلاف ،فالفروع التي تدخل تحت أصل واحد لها حكم واحد ، وأما من لم يحسن هذه الطريقة ولم يولها اهتمامه ويبذل في تحصيلها جهده فقد تراه يعطي الفرعين المتفقين في المأخذ حكمين مختلفين ، وهذا الأمر يهدم هيبة الطالب العلمية من قلوب الناس ، ولا يكون له كبير الاحترام ولا لكلامه كبير الحظ من النظر ، وأضرب لك مثالا أو أكثر على ما أريده ، فأقول :

 

المثال الأول : قال الأصحاب في الروية المشهورة أن من ترك التسمية على الذبيحة فلا تخلو إما أن تكون مقدورا عليها وإما أن تكون غير مقدور عليها ، فأما إن تركه التسمية على المقدور عليها فإن كان ناسيا فلا حرج عليه ، وإن كان عالما لم تحل الذبيحة ، وإن كانت غير مقدور عليها فإنها حرام مطلقا من غير تفصيل بين الترك نسيانا أو عن عمد ، وأقول : الباب واحد ، وهو أن باب المأمورات لا يسقط بالجهل والنسيان ، والتسمية على الذبيحة من باب المأمورات وهي شرط فيها ، وعليه فمن تركها فذبيحته حرام ميتة ، بغض النظر عن كونه تركها جاهلا أو ناسيا أو عامدا ، لأن الكلام في باب المأمورات كلام واحد لا يختلف ، وقد قال الله تعالى " ولا تكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " والأحاديث في اشتراط التسمية على الذبح كثيرة ، وسيأتي طرقها في موضعها إن شاء الله تعالى ، والمهم أن تعرف هنا أن الأصحاب لما عذروا الناسي في الذبيحة المقدور عليها ولم يعذروه في الذبيح غير المقدور عليها أنه من باب التناقض في التأصيل ، وإلا فليس هناك ثمة فرقان ظاهر في هذا التفريق ، وأما حديث " سموا أنتم وكلوا " فلا يدخل معنا هنا لأنه فيما تولى ذبحه المسلم حديث العهد ولا يدرى أسمى الله أو لم يسم ، فالواجب حمل الأمر على الأصل والظاهر وهو أنه قد سمى ، والله أعلم.

 

المثال الثاني : ذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أن التيمم لا بد فيه من النية ، وأما الوضوء فلا تلزم له النية ، مع أنهم يقررون أن الوسائل لا تلزم لها النيات ، والتيمم من الوسائل ، فهو طهارة يراد بها رفع الحدث كالوضوء ، فاشتراطهم للنية في التيمم وعدم اشتراطهم لها في الوضوء نوع تناقض في التأصيل ، فرحمهم الله تعالى وعفا عنهم .

 

المثال الثالث : ذهب أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أن القهقهة من نواقض الوضوء داخل الصلاة لا خارجها ، يعني إن قهقه المصلي في أثناء الصلاة بطل وضوؤه ، وأما إن قهقه خارج الصلاة فلا حرج ، وهذا اضطراب في التأصيل ، لأنه لا يعرف شيء من النواقض لا ينقض إلا داخل الصلاة فقط ن بل من شأن الناقض للطهارة أن يكون ناقضا لها مطلقا ، سواء داخل الصلاة أو خارجها ، فهم جروا على غير جادة التأصيل والمعهود عن الشرع ، مع أن عندهم أصل آخر :ــ وهو أن خبر الآحاد غير معتمد فيما تعم البلوى ، ثم هم قبلوا الأحاديث الدالة على أن القهقهة تبطل الوضوء داخل الصلاة مع أنها من أحاديث الآحاد ، بل هي من حديث الآحاد الضعيفة جدا ، بل بعضها موضوع ، فانظر كيف هذا ، إنما ذلك لضعف التأصيل ، فإذا رأيت فتيا العالم متفقة مطردة في الباب الواحد لا اختلاف فيها ولا اضطراب فاعلم أن هذا إنما استفاده من سلوك طريقة التأصيل والتقعيد ، والله أعلم .

 

وبعد ذلك فأقول : هذه جمل من الفوائد التي يكتسبها الطالب إن سلك طريقة التحصيل على  والتقعيد والتأصيل ، وهي الطريقة التي لا زلت أصرخ بها وأنادي لها وأدعو لها الطلاب بكل ما أوتيته من قوة ، لأنني رأيت فائدتها العظيمة على نفسي ، وأنا أحب لإخواني ما أحبه لنفسي ، وأريد أن يحصلوا كما حصلت ، وأن يستفيدوا مما استفدت منه ، والله من وراء القصد وهو أعلى وأعلم .

وقول الشيخ ( فاحرص ) هذا أمر بالحرص على هذا المنهج ، وما ذلك إلا لأن الشيخ رحمه الله تعالى قد جربه على نفسه فرآه من أنفع المناهج في التحصيل ، فدعا له إخوانه وطلابه وأمرهم بالحرص عليه لما فيه من العوائد الطيبة ، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم ، أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر ، محبا لإخوانه ما يحبه لنفسه ، فإن هذا من علامة الإيمان وشرطه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه " متفق عليه ، فعلى الطالب إذا سلك سبيلا ورأى فيه النفع أن لا يبخل به على إخوانه ، بل يدلهم عليه ويبين لهم ما فيه من المنافع التي حصلها حتى يكون ناشرا للخير ودالا لإخوانه عليه .

 

أيها الفضلاء : إن طالب العلم لا بد وأن يكون كريما بعلمه لا يبخل به ، فإن من علم شيئا من العلم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم ، وما مات العلم في القلب بمثل كتمه عن المحتاجين له ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا " أنفق أنفق عليك " فهذا يدخل فيها الإنفاق الحسي ، والإنفاق المعنوي ، لأن الإنفاق هنا مطلق ، والمتقرر أن الأصل وجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، فمن أنفق علمه الذي تعلمه وضبطه على عباد الله تعالى فإن الله تعالى سيبارك فيه ويزده توفيقا وعزا وعلما ورفعة ، والمتقرر عند أهل العلم بالأدلة الكثيرة أن الجزاء من جنس العمل ، فمن علم غيره فإن الله تعالى يعلمه ويشد من أزره في العلم ، فعلى الطالب أن يكون كريما بعلمه ، باذلا له ، داعيا إليه ، منفقا له أكثر من إنفاق أهل المال بأموالهم وأهل المناصب بمناصبهم ، لأن العلم ميراث النبوة ، فلا يبخل الطالب بكلمة يقولها أو يقيدها لله تعالى ، فإن العبد لا يدري عن الحسنة التي سيدخل بها الجنة ، فالله الله يا طلبة العلم بأن تجودوا بالعلم ، وأن تصلوا إلى الناس في أماكنهم ، وتعلموهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، فأنتم نور البلاد وحماة الشرع ، وأنتم ورثة الأنبياء ، فبكم تحفظ الأمة ، وينصر الحق ويموت الباطل وتحيا القلوب ، وينتشر الخير ، فكونوا قدوة صالحة في مخبركم ومظهركم وهديكم وتعاملاتكم مع عباد الله ، أسأل الله تعالى أن يهدي قلوبكم ويصلح أحوالكم ويعينكم على هذه الأمانة العظيمة الملقاة على كواهلكم ، أسأله جل وعلا أن يأخذ بأيكم للحق ويشرح صدوركم لقبوله ، وأن يعيذكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأن يزيدكم علما وعزا ورفعة وثباتا، إن ولي ذلك والقادر عليه ، والله ربنا أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ....

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال حتى الآن. كن أول من يعلق الآن!

شارك بتعليقك

مواضيع ذات صلة

فضل العلم والعلماء

تاريخ النشر: الأحد 18 ذو القعدة 1437 هـ الموافق 21 أغسطس 2016 مـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحب أجمعين ، وبعد : فهذه تنف من فضل العلم وفضل العلماء ، لعلنا تثور عزائمنا لتحصيله والحث عليه ، وهي فضائل كثيرة ، ولكن نقتصر على أهمها وأبرزها ، فأقول وبالله تعالى التوفيق ، ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق : اعلم ..

طلب العلم بالتقعيد والتأصيل

تاريخ النشر: الأحد 18 ذو القعدة 1437 هـ الموافق 21 أغسطس 2016 مـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ثم أما بعد : فلا نزال نصرح بأعلى صوتنا بأهمية التعلم على طريقة التأصيل والتقعيد ، ومن باب التنبيه على أهمية هذا المنهج الطيب أحببت أن أقيد إخواني الطلاب بعض الفوائد الطيبة والعوائد الحميدة التي يج ..

الوسائل المعينة على التحصيل والمذكرة

تاريخ النشر: الأربعاء 20 صفر 1437 هـ الموافق 2 ديسمبر 2015 مـ
    الوسائل المعينة على التحصيل والمذكرة   الحمد لله وبعد :ــ فأسأل الله تعالى لأبنائنا وإخواننا الطلاب كمال التوفيق والنجاح الباهر في كل مقرراتهم الدراسية ، أحبابي الطلاب :ــ لم يبق إلا أقل القليل على جني الثمرة ، وبهذه المناسبة أحب أن أنبهكم على عدة أمور :ــ ( ال ..

الوسائل المعينة على طلب العلم

تاريخ النشر: الأربعاء 20 صفر 1437 هـ الموافق 2 ديسمبر 2015 مـ
  الوسائل المعينة على طلب العلم   الحمد لله وبعد :ــ هذه بعض الوسائل المعينة على تحصيل العلم :ــ ( الأولى ) تصحيح النية ، فإن العلم من أعظم العبادات وأجل الطاعات ، وقد تقرر في القواعد أن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة ، فلا بد من مراقبة النية في العلم بين الفينة ..